كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٦١٥ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٦١٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ «رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلَمِيَّ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٦١٧ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٦١٨ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُصَلَّى عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٦٦١٩ - عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَاتَ فُلَانٌ قَالَ: «لَمْ يَمُتْ» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَيْفَ مَاتَ؟» قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ بِمِشْقَصٍ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٥٣٦⦘

٦٦٢٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَالْمَرْجُومُ يُصَلَّى عَلَيْهِ»

الصفحة 535