كتاب مصنف عبد الرزاق - ت الأعظمي (اسم الجزء: 3)

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٨٣٠ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السُّنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا» قَالَ: وَكَانُوا يَرْكَعُونَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَلَا يَعُدُّونَهَا مِنَ السُّنَّةِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٨٣١ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلَكَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الظُّهْرِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

٤٨٣٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: «لَوْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ السَّلَفَ الْأُوَلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٧٠⦘

٤٨٣٣ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا وَجِئْتُ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَا ـ أَوْ رُفِعَتَا ـ فِي عِلِّيِّينَ»

الصفحة 69