كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 3)

4754- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : خَطَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ خُطُوطٍ ثُمَّ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعَةٌ : خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ الْحَدِيثَ.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
4755- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ حَيَوَيْهِ بْنِ الْمُؤَمَّلِ الْهَمْدَانِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مِينَاءَ بْنِ أَبِي مِينَاءَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : خُذُوا عَنِّي قَبْلَ أَنْ تُشَابَ الأَحَادِيثُ بِالأَبَاطِيلِ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : أَنَا الشَّجَرَةُ وَفَاطِمَةُ فَرْعُهَا ، وَعَلِيٌّ لِقَاحُهَا ، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ثَمَرَتُهَا ، وَشِيعَتُنَا وَرَقُهَا ، وَأَصْلُ الشَّجَرَةِ فِي جُنَّةِ عَدْنٍ ، وَسَائِرُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْجَنَّةِ.
هَذَا مَتْنٌ شَاذُّ ، وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ إِسْحَاقَ الدَّبَرِيُّ صَدُوقٌ ، وَعَبْدٌ الرَّزَّاقِ وَأَبُوهُ وَجَدُهُ ثِقَاتٌ ، وَمِينَاءُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مِنْهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
4756- حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَبُّوَيْهِ الرَّئِيسُ الْفَقِيهُ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْسَابُورِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الأَبْرَشُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ذُكِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَصْدَقَ لَهْجَةً مِنْهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَلَدَهَا.
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.

الصفحة 160