كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 3)

صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
5114- حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ ، وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ مُوسَى الْفَقِيهُ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ : أَمَا إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ عَثَرِيًّا ثُمَّ قَالَ : كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ.
لَمْ يُسْنِدُ أَبُو سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ ، وَلَمْ يُقِمْ إِسْنَادَهُ عَنْ شُعْبَةَ غَيْرُ غُنْدَرٍ.
فَقَدْ أَخْبَرْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ ، أَنَا أَبُو الْمُوَجِّهُ ، أَنَا عَبْدَانُ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ مُدْرِكِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بِسِجِسْتَانَ فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَهُ ، وَلَمْ يَسْمَعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِيهِ
5115- حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : وَمِمَّنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَلَدِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ مِنْ خَيْرِ أَهْلِي ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ سَيِّدُ فَتَيَانِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَصَبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَأَبْصَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمَايَةِ الصُّبْحِ ، فَقَالَ : مَنْ هَذَا ؟ قَالَ : ابْنُ أُمِّكِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَقَالَ : حَلَقَهُ الْحَلاَقُ فَقَطَعَ ثُؤْلُولاً مِنْ رَأْسِهِ فَلَمْ يَرْقَأْ عَنْهُ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ عِشْرِينَ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَكَانَ تَلَقَّى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجٌ إِلَى مَكَّةَ لِلْفَتْحِ فَأَسْلَمَ قَبْلَ الْفَتْحِ.
5116- أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي أَبِي أَبُو يُونُسَ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ : أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْمُهُ الْمُغِيرَةُ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ عِشْرِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
5117- أَخْبَرَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ مُدْرِكِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بِسِجِسْتَانَ فِي سُرَادِقِهِ ، فَسَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ لاَ يُقَدِّسُ أُمَّةً لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ وَهُوَ غَيْرُ مُتَعْتَعٍ.
فَإِذَا الشَّيْخُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَدْ سَمَّاهُ غُنْدَرٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا سُفْيَانَ فِي الإِسْنَادِ.
5118- أَخْبَرْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى ، وَبِنْدَارٌ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرٌ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ ، فَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ تَمْرًا فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَقَالَ : أَمَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ لَكِنَّهُ قَدْ كَانَ عَثَرِيًّا ثُمَّ قَالَ : كَذَلِكَ يَفْعَلُ عِبَادُ اللهِ الْمُؤْمِنُونَ ، إِنَّ اللَّهَ لاَ يَتَرَحَّمُ عَلَى أُمَّةٍ لاَ يَأْخُذُ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعْتَعٍ.

الصفحة 256