كتاب المستدرك للحاكم - دار المعرفة (اسم الجزء: 3)
عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ : لِمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَوْ صَاحِبَهُ أَلاَ يَدْعُو بِالْبَرَكَةِ ، اغْتَسِلْ لَهُ فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهْلٌ ، وَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، وَالْغُسْلُ أَنْ يُؤْتَى بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْقَدَحِ جَمِيعًا ، وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ مِنَ الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ فِيهِ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيَغْتَسِلُ مِنْ فِيهِ فِي الْقَدَحِ ، وَيُدْخِلُ يَدَهُ فَيَغْسِلُ ظَهْرَهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْيَسَارِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَغْسِلُ صَدْرَهُ فِي الْقَدَحِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ رُكْبَتَهُ الْيُمْنَى فِي الْقَدَحِ ، وَأَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِالرِّجْلِ الْيُسْرَى ، وَيَدْخُلُ دَاخِلَ إِزَارِهِ ، ثُمَّ يُغَطِّي الْقَدَحَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الأَرْضِ فَيَحْثُو مِنْهُ ، وَيَتَمَضْمَضُ وَيُهَرِيقُ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ، ثُمَّ يُلْقِي الْقَدَحَ مِنْ وَرَائِهِ.
قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى إِخْرَاجِ هَذَا الْحَدِيثِ مُخْتَصَرًا كَمَا:
حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ مَرَّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيِّ ، وَهُوَ يَغْتَسِلُ فِي الْخَرَّارِ ، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ وَلاَ جَلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلٌ ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَتَّهِمُونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، مَرَّ بِهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ : أَلاَ بَرَّكْتَ اغْتَسِلْ لَهُ فَاغْتَسَلَ لَهُ عَامِرٌ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ الرَّكْبِ.
قَالَ الْحَاكِمُ : فَأَمَّا الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ فَإِنَّهُ أَبُو الْعَطُوفِ الْجَزَرِيُّ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ ، وَإِنَّمَا أَخْرَجْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِشَرْحِ الْغُسْلِ كَيْفَ هُوَ وَهُوَ غَرِيبٌ جِدًّا مُسْنَدًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَلَى أَثَرِ حَدِيثِهِ هَذَا بِإِسْنَادٍ آخَرَ بِزِيَادَاتٍ فِيهِ.
5742- حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : اغْتَسَلَ أَبِي سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ حِينَ هَزَمَ اللَّهُ الْعَدُوَّ ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ ، قَالَ : وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الْخَلْقِ ، فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ حِينَ طَرَحَ جُبَّتَهُ ، فَقَالَ : وَلاَ جَارِيَةٌ فِي سِتْرِهَا بِأَحْسَنَ جَسَدًا مِنْ جَسَدِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ ، وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ وُعِكَ ، وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرُوهُ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، أَلاَ بَرَّكْتَ ، إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ ، تَوَضَّأْ لَهُ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقُّ.
هَذِهِ الزِّيَادَاتِ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا مِمَّا لَمْ يُخَرِّجَاهُ.
الصفحة 411