كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

110- مَا قَالُوا فِي صَوْمِ يَوْمٍ ، وَإِطْعَامِ مِسْكِينٍ.
9839- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : صِيَامُ يَوْمٍ مِنْ غَيْرِ رَمَضَانَ وَإِطْعَامُ مِسْكِينٍ ، يَعْدِلُ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ.
111- في صيام النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، كَيْفَ هُوَ ؟
9840- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ : مَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : مَا يَصُومُ مِنْهُ شَيْئًا.
9841- حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا عُثْمَانَ بْنُ حَكِيمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صِيَامِ رَجَبٍ ؟ فَقَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ.
9842- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لاَ أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ شَهْرًا قَطُّ كَامِلاً ، إِلاَّ رَمَضَانَ.
9843- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : مَا عَلِمْتُهُ صَامَ شَهْرًا حَتَّى يُفْطِرَ فِيهِ إِلاَّ رَمَضَانَ ، وَلاَ أَفْطَرَهُ حَتَّى يَصُومَ مِنْهُ.
112- مَا كُرِه لِلصَّائِمِ مِنَ الْمُبَالَغَةِ فِي الاِسْتِنْشَاقِ.
9844- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاق ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا.
9845- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ الضَّحَّاكُ وَأَصْحَابُهُ بِخُرَاسَانَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانُوا لاَ يَتَمَضْمَضُونَ.
9846- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ الصَّائِمُ حَتَّى لاَ يَدْخُلَ حَلْقَهُ.

الصفحة 101