كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

115- مَا قَالُوا فِي صِيَامِ شَعْبَانَ.
9855- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ : لاَ يَصُومُ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ، بَلْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ.
9856- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ ؟ فَقَالَ : صِيَامُ شَعْبَانَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَانَ.
9857- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ تُنْسَخُ فِيهِ آجَالُ مَنْ يَمُوتُ فِي السَّنَةِ.
9858- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَتَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، رَأَيْتُك تَصُومُ فِي شَعْبَانَ صَوْمًا لاَ تَصُومُه فِي شَيْءٍ مِنَ الشُّهُورِ ، إِلاَّ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ ، بَيْنَ رَجَبٍ وَشَهْرِ رَمَضَانَ ، تُرْفَعُ فِيهِ أَعْمَالُ النَّاسِ ، فَأُحِبُّ أَنْ لاَ يُرْفَعَ لِي عَمَلٌ إِلاَّ وَأَنَا صَائِمٌ.
9859- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُُهَا عَنْ صِيَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ؟ فَقَالَتْ : لَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرٍ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّه ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلاَّ قَلِيلاً.
116- ما نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ.
9860- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَقَالَ : إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ : أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَأَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَكُلُوا فِيهِ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ.

الصفحة 103