كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
9963- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا زَادَ عَلَى الْمِئَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ.
9964- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
9965- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
7- مَا قَالُوا فِي الدَّنَانِيرِ : مَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِي الزَّكَاةِ ؟.
9966- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنَ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ.
9967- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ مِثْقَالاً نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ.
9968- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ.
9969- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ.
9970- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً شَيْءٌ ، وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِثْقَالٌ.
9971- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رُزَيْقٍ مَوْلَى بَنِي فَزَارَةَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَيْهِ حِينَ اُسْتُخْلِفَ : خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عشرين ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ ، وَخُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فِيمَا يُظْهِرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَيُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا ، لاَ تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَاكْتُبْ لَهُمْ بَرَاءَةً إلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ.
الصفحة 119