كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
9972- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ.
9973- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَارًا زَكَاةً ، حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً ، فَيَكُون فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ.
9974- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ قَالَ : كَانَ لاِمْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً ، فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ.
9975- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشعث ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ.
9976- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا شَيْءٌ.
9977- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لاَ يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَمٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَدِرْهَمٌ.
8- فِي الرَّجُلِِ تَكُونُ عِنْدَهُ مِئَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
9978- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَن رَجُلٍ لَهُ مِئَة دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ؟ قَالَ : يُزَكِّي مِنَ الْمِئَةِ دِرْهَم دِرْهَمَيْنِ وَنصفاً ، وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ . قَالَ : وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، فَقَالَ : يُحْمَلُ الأَكْثَرُ عَلَى الأَقَلِّ . أَوَ قَالَ : الأَقَلُ عَلَى الأَكْثَرِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ زَكَّاه.
الصفحة 120