كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

9979- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِئَةُ دِرْهَمٍ ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ، قَالَ : أَضِفْ إلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.
9980- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلاَثُونَ دِينَارًا وَمِئَةُ دِرْهَمٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ.
9- فِي زكاة الإِبِلِ ، مَا فِيهَا ؟.
9981- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنُ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ ، أَوَ قَالَ : بِوَصِيَّتِهِ ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ حَتَّى قُبِضَ ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى هَلَكَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ ، فَكَانَ فِيهِ : فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَحِقَّةٌ إلَى سِتِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَتَا لَبُونٍ إلَى تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.
9982- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عْن عَبْدِ اللهِ قَالَ : فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ.

الصفحة 121