كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10058- حَدَّثَنَا أَبِي الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ.
10059- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فِي كُلِّ مِئَة شَاةٍ شَاةٌ.
10060- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَإِلَى خَمْسِ مِئَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
10061- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَشَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِئَتَيْنِ ، وَإِذَا جَاوَزَ الْمِئَتَيْنِ فَثَلاَثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّلاَثَ مِئَةِ.
10062- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ وَكَثُرَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةٍ ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ : فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ فَفِيهَا أَرْبَعٌ إلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ ، ثُمَّ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ.
قَالَ مُحَمَّدٌ : أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ، عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَبْدِ اللهِ ، قَالاَ : لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ.
10063- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الأَرْبَعُونَ.

الصفحة 132