كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10072- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي كُلِّ مِئَةِ شَاةٍ شَاةٌ ، وَسَقَطَتِ الأَرْبَعُونَ.
10073- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاَثِ مِئَةٍ فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ.
23- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا.
10074- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً فِي الْمِصْرِ يَحْلِبُهَا ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ.
10075- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي غَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ.
24- السَّخْلَةُ تُحْسَبُ عَلَى صَاحِبِ الْغَنَمِ ؟
10076- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالاَ : لاَ يُعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ ، وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ.
10077- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُعْتَدُّ بِالصِّغَارِ أَوْلاَدِ الشَّاءِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10078- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يُعْتَدُّ بِالصَّغِيرِ حِينَ تُنْتِجُهُ أُمُّهُ.
10079- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ ؛ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَاليفها ، فَكَانَ يُصَدِّقُ فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، فَقَالَ لَهُ النَّاسُ : إِنْ كُنْت مُعْتَدًّا بِالْغِذَاءِ فَخُذْ مِنْهُ ، فَأَمْسَكَ عَنْهُمْ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِاَلَّذِي قَالُوا ، فَقَالَ : اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْغِذَاءِ ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّك تَدَعُ لَهُمَ الرَّبَّي وَالْمَاخِضَ وَالأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ ، وَخُذْ الَعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ ، فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ خِيَارِ الْمَالِ وَالْغِذَاءِ.

الصفحة 134