كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

31- فِي الخَضِر ، مَنْ قَالَ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ.
10130- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْخَضِرَاوَاتِ زَكَاةٌ.
10131- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرِ شَيْءٌ.
10132- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ؛ الْخِيَارِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَنَحْوِهِ صَدَقَةٌ.
10133- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الأَجْلَحِ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ صَدَقَةٌ.
10134- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَصِيرَ مَالاً ، فَيَكُونَ فِيهِ زَكَاةٌ.
10135- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، وَإِبْرَاهِيمَ جَالِسٌ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَلاَ فِي التُّفَّاحِ ، وَلاَ فِي الْخَضِرِ زَكَاةٌ.
10136- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةٌ.
10137- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْفَصَافِصِ ، وَالأَقْطَانِ ، وَالسَّمَاسِمِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ . قَالَ الْحَكَمُ : فِيمَا حَفِظْنَا عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، إِلاَّ فِي الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ.
10138- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ عُشُورٌ ؛الْجَوْزُ ، وَاللَّوْزُ ، وَالْبُقُولُ كُلُّهَا ، وَالْخَضِرُ ، وَلَكِنْ مَا بِيعَ مِنْهُ فَبَلَغَ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ.
10139- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَيْسَ فِي الْبُقُولِ ، وَالْقَصَبِ ، وَالْخِرْبَزِ ، وَالْقِثَّاءِ ، وَالْكُرْسُفِ ، وَالْفَوَاكِهِ ، وَالأُتْرُجِّ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَالتِّينِ ، وَالرُّمَّانِ ، وَالْفَرْسَكِ ، وَالْفَاكِهَةِ تُعَدُّ كُلُّهَا صَدَقَةٌ.

الصفحة 140