كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10140- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الأَعْلاَفِ ، وَلاَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ.
32- فِي الزَّيْتُونِ ، فِيهِ الزَّكَاةُ ، أَمْ لاَ ؟.
10141- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ فِي الزَّيْتُونِ ، قَالَ : هُوَ يُكَالُ فِيهِ الْعُشْرُ.
10142- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فِي الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ.
10143- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ : عَشَّرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ.
10144- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ ، عَنْ رَجَاءٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، قَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ.
33- فِي الْعَسَلِ ؛ زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ ؟.
10145- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إنَّ لِي نَحْلاً ، قَالَ : أَدِّيَنَّ الْعُشْرُ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، احْمِهَا لِي ، قَالَ : فَحَمَاهَا لِي.
10146- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ أَمِيرَ الطَّائِفِ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ أَهْلَ الْعَسَلِ مَنَعُونَا مَا كَانُوا يُعْطُونَ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا ، قَالَ : فَكَتَبَ إلَيْهِ إِنْ أَعْطَوْك مَا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْمِ لَهُمْ ، وَإِلاَّ فَلاَ تَحْمِهَا لَهُمْ ، قَالَ : وَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً.
10147- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : فِي الْعَسَلِ عُشْرٌ.
10148- حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُنِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ؛ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُم : فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي مَالٍ لاَ يُزَكَّى ، قَالَ : قَالُوا : فَكَمْ تَرَى ؟ قُلْتُ : الْعُشْرُ ، قَالَ : فَأَخَذَ مِنْهُمَ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ : فَأَخَذَهُ عُمَرُ وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.

الصفحة 141