كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10155- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ زَكَاةٌ ، إنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.
10156- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُمِئَةِ رِطْلٍ ، قَالَ : فِيهَا الْخُمُسُ.
10157- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الَعَنَبَرَ.
10158- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : فِي الَعَنَبَرِ الْخُمُسُ ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ.
10159- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَأَلَ إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الَعَنَبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.
10160- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الَعَنَبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ ، فَفِيهِ الْخُمُسُ.
10161- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ : لَيْسَ فِي الَعَنَبَرِ ، وَلاَ فِي الْعَسَلِ ، وَلاَ فِي الأَوْقَاصِ زَكَاةٌ.
36- فِي اللُّؤْلُؤِ وَالزُّمُرُّدِ.
10162- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ ، وَلاَ حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَا لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ.
10163- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ.
10164- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ مِثْلَهُ.
10165- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
10166- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، وَمَكْحُولِ ، قَالُوا : لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ.
10167- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً ، إِلاَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ ، وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ.

الصفحة 143