كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

38- مَا قَالُوا فِيمَا يُسْقَى سَيْحًا ، أَوْ يُسْقَى بِالدَّلْوِ ، كَيْفَ يُصَدَّقُ ؟.
10189- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ ، يَعْنِي بِالدَّالِيَةِ ؟ قَالَ : يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ.
10190- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانَ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطعَةِ يُسْقَى بِهَا ، ثُمَّ الْقِطْعَةِ ، ثُمَّ يَصِيرُ إلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، قَالَ : يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ أَنْ يُسْقَى بِهِ ، إِنْ كَانَ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّلْوِ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ يُسْقَى بِالدَّلْوِ ، أَكْثَرَ مِمَّا يُسْقَى بِالنَّجْلِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، قُلْتُ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا الْمَالُ يَكُونُ بَعْلاً ، أَوْ عَثَرِيًّا عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إلَى الْبِئْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْت ابْنَ عُمَيرَ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِ عَبَيدِِ.
39- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ أَرْضِهِ ، وَقَدْ أَنْفَقَ فِي الْبذرِ ، وَالْبَقَرِ.
10191- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ : فِي الزَّرْعِ إذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ ، وَالَّذِينَ يَذرَّونَ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لاَ ، إنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدِك.
10192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُزَكِّيهَا ، وَقَالَ الآخَرُ : يَرْفَعُ النَّفَقَةَ ، وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ.
10193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : اِرْفَعَ الْبذْرَ ، وَالنَّفَقَةَ ، وَزَكِّ مَا بَقِيَ.

الصفحة 147