كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10214- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ يَحْيَى ، وَحَنْظَلَةَ ، وَحُمَيْدٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ ، وَتُزَكِّيهَا.
10215- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، لاَ تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ.
10216- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
10217- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ ، وَلاَ أَقُولُ إِلاَّ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.
10218- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلاَّ فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنْقِكَ.
10219- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : دُعِي ابْنُ عُمَرَ إلَى مَالِ يَتِيمٍ ، فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ وَلَّيْتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلاً إلَى حَوْلٍ.
10220- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً.
43- مَنْ قَالَ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ.
10221- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَأَعْلِمْهُ ، فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.
10222- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
10223- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، مِثْلَهُ.
10224- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
10225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ ، فَلاَ يُزَكِّيه.

الصفحة 150