كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10226- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أّخَذْتَ مِنْهُ الذَوْدَ وَالذَوْدَين لاَ يَبْقَى مِنْهُ شَيْء.
10227- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ.
10228- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعبيَِّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ.
10229- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ : أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْت فَزَكِّهِ.
10230- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ . يَعْنِي مَالَ الْيَتِيمِ.
10231- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ أَبَا وَائِلٍ قَالَ : كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانيَةُ آلاَفٍ ، فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتهَا إلَيْهِ.
10232- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لاَ يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ.
44- مَا قَالُوا فِي زَكَاةِ الْخَيْلِ.
10233- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ خُثَيْمِ بْنِ عِرَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ.
10234- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.
10235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أُسَامَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلاَ فَرَسِهِ ، وَلاَ وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ.
10236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وسُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلاَ عَبْدِهِ صَدَقَةٌ.

الصفحة 151