كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
10248- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى فِي الرَّقِيقِ إذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرَ ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمَ الزَّكَاةَ.
10249- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ.
10250- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ.
10251- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرُ.
10252- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ ، وَلاَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ.
10253- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ . قَالَ : حَمَّادٌ فِيهَا.
45- فِي الْحَمِيرِ زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ.
10254- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ ، فِيهَا زَكَاةٌ أَمْ لاَ ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا.
10255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُبَارَكٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ.
46- فِي الْحُلِّي.
10256- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّكُمَا بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَتَا : لاَ ، قَالَ : فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا فِي أَيْدِيكُمَا.
10257- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ شُعَيْبٍ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَك مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهنَّ ، وَلاَ يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَادَةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ.
الصفحة 153