كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

49- مَنْ رَخْصَ فِي أَنْ لاَ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إلَى السُّلْطَانِ.
10306- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَى الإِمَامِ . وَقَالَ : الإِمَامُ الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ.
10307- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ قَالاَ : ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا.
10308- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عُتْبَةَ الْكَنَدِيِّ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ.
10309- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : هِيَ إلَى وُلاَةِ الأَمْرِ . قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ ، وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ، قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْت بِهِ.
10310- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إِنْ دَفَعَهَا إلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ.
10311- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ : لاَ تَدْفَعْهَا إلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ.
10312- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لاَ ، قَالَ : لاَ نَجْمَعُ عَلَيْك أَنْ لاَ نُعْطِيَك وَنَأْخُذُ مِنْك ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا.
50- الْمَالُ يُسْتَفَادُ ، مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟
10313- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ.
10314- وحَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.

الصفحة 158