كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10326- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالاً ؟ قَالَ : يُزَكِّيه حِينَ يَسْتَفِيدُهُ.
10327- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالاً فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ فَلْيُزَكِّهِ ، ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ.
52- فِي الْمُكَاتَبِ ، مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ.
10328- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
10329- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
10330- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ مَوْلَى بَنِي عَبْسٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ ، أَعْلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالاَ : لاَ.
10331- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
10332- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا.
10333- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ ، وَلاَ الْعَبْدِ زَكَاةٌ.
10334- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ ، عَنْ كَيْسَانَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي ، مِئَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : هَلْ عُتِقْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا.

الصفحة 160