كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
10429- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إلَى الْمُصَلَّى ، حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَمَا عَلَى أَهْلِهِ.
10430- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلاَتِك.
10431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ . وَقَالَ عَامِرٌ : إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا.
10432- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.
10433- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي خَتْنُ مُجَاهِدٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، فَهِيَ صَدَقَةٌ.
10434- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ : كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعْد َمَا يُصَلِّي.
67- فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، مَنْ قَالَ نِصْفُ صَاعٍ بُرٍّ.
10435- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ ، أَوْ كَبِيرٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
10436- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ.
10437- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أَدَّى إلَى أَبِي بَكْرٍ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ.
10438- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، يَرْفَعُهُ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟ فَقَالُ : عَنِ الصَّغِيرِ ، وَالْكَبِيرِ ، وَالْحُرِّ ، وَالْمَمْلُوكِ ، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ.
الصفحة 170