كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
72- مَا قَالُوا فِي الْمُكَاتَبِ ، يُعْطِي عَنْهُ سَيِّدُهُ ، أَمْ لاَ؟.
10487- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَ لَهُ مُكَاتَبَانِ فَلَمْ يُعْطِ عَنْهُمَا.
10488- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ.
10489- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ مَيْمُونًا كَانَ يُؤَدِّي عَنِ الْمُكَاتَبِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.
10490- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ كَانَ مُكَاتَبًا وَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَد كَفَى نَفْسَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَيُطْعِم عَنْهُ سَيِّدُهُ.
10491- حَدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةَ الْفِطْرِ.
73- بِأَي صَاعٍ يُعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ ؟.
10492- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُعْطِي كُلَّ قَوْمٍ بِصَاعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ.
10493- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَد ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك.
10494- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : كَانَ سَالِمٌ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِصَاعِ السُّوقِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ ، وَلاَ يُخْرِجُ إِلاَّ تَمْرًا.
10495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يُعْطِي كُلُّ قَوْمٍ بِصَاعِهِمْ.
10496- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَوْ عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، قَالَتْ : بِالْمُدِّ وَالصَّاعِ الَّذِي يَمْتَارُونَ بِهِ.
10497- حَدَّثَنَا عُمَر ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَعْطَيْتَ بِمُدِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَجْزَأَ عَنْك ، وَإِنْ أَعْطَيْتَ بِالْمُدِّ الَّذِي تَقُوتُ بِهِ أَهْلَك أَجْزَأَ عَنْك.
الصفحة 176