كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

10626- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ؛ {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} ، قَالَ : سِوَى الزَّكَاةِ.
10627- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.
10628- حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ أَبُو يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رِيَاحُ بنُ عَبِيْدَةَ ، عَنْ قَزَعَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ : إنَّ لِي مَالاً ، فَمَا تَأْمُرُنِي إلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إلَى وَلِيِّ الْقَوْمِ ، يَعْنِي الأُمَرَاءَ ، وَلَكِنْ فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى ذَلِكَ يَا قَزَعَةُ.
10629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، قَالَ : حدَّثَنِي مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَطَاءٍ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ : إنَّ لِي إبِلاً ، فَهَلْ عَلَيَّ فِيهَا حَقٌّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10630- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَتَصَدَّقَ.
10631- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ.
95- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ زَكَاتَهُ إلَى قَرَابَتِهِ.
10632- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَتْ : إنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي كَلاَلَةً ، فَيُجْزِينِي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ حُلِيِّي فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
10633- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ زَكَاتَكَ فِي ذَوِي قَرَابَتِكَ ، مَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِك.
10634- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : إنَّ أَحَقَّ مَنْ دَفَعْتُ إلَيْهِ زَكَاتِي يَتِيمِي وَذُو قَرَابَتِي.
10635- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَن عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ؛ أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ بَنِي أَخٍ لَهَا أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهَا ، تُعْطِيهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ.

الصفحة 191