كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
10647- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهُ الْغَنِيَّ ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ ؟ قَالَ : لاَ يُجْزئهُ.
97- السَّيْفُ الْمُحَلَّى وَالْمِنْطَقَةُ الْمُحَلاَّةُ ، فِيهِمَا زَكَاةٌ ، أَمْ لاَ ؟
10648- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَلْهَانِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ : حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.
10649- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِمَكْحُولٍ : يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، إنَّ لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِئَةُ دِرْهَمٍ ، عَلَيَّ فِيهَا زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : أَضِفْ إلَيْهَا مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَعَلَيْك فِيهِ الزَّكَاةُ.
10650- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً ، وَحَمَّادًا ، وَإِبْرَاهِيمَ عَنِ الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ ، وَالسَّيْفِ الْمُحَلَّى ، وَالْمِنْطَقَةِ الْمُحَلاَةِ ، إِذَا جَمَعْتُهُ فَكَانَ فِيهِ مِئَتَا دِرْهَمٍ ، أُزَكِّيِهِ ؟ قَالُوا : لاَ.
10651- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْكِلاَعِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مِغْوَلٍ يَقُولُ : حِلْيَةُ السَّيْفِ مِنَ الْكُنُوزِ.
98- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، مَنْ قَالَ لاَ يُزَكِّيِهِ.
10652- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَيْك دَيْنٌ فَلاَ تُزَكِّهِ.
10653- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيِهِ ؟ قَالَ : لاَ.
10654- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا كَانَ حِينَ يُزَكِّي الرَّجُلُ لِلْرَجُلِ مَالَهُ ، نَظَرَ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْهِ فَيَعْزِلُهُ.
10655- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، قَالَ : لاَ تُزَكِّ مَا لِلنَّاسِ عَلَيْك.
10656- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لِلزَّكَاةِ حَدٌّ مَعْلُومٌ ، فَإِذَا جَاءَ ذَلِكَ حَسَبَ مَالَهُ الشَّاهِدَ وَالْغَائِبَ ، فَيُؤَدِّي عَنْهُ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ عَلَيْهِ.
الصفحة 193