كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
10770- ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لاَ تَنْبَغِي الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ.
123- من كره الْمَسْأَلَةَ وَنَهَى عَنْهَا وَتَشَدَّدَ فِيهَا.
10771- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.
10772- جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا فِيهَا مَا سَأَلَ.
10773- أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ غَيْرِ فَاقَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي وَجْهِهِ خُدُوشٌ ، أَوْ خُمُوشٌ.
10774- ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ لأَبِي الدَّرْدَاءِ : إِنِ احْتَجْتُ بَعْدَكَ آكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ قَالَ : لاَ ، اعْمَلِي وَكُلِي قَالَتْ : إِنْ ضَعُفْت عَنِ الْعَمَلِ ، قَالَ : الْتَقِطِي السُّنْبُلَ ، وَلاَ تَأْكُلِي الصَّدَقَةَ.
10775- جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكَ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ ، أَوْ فُلاَنِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ ابْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : كُلُّ الْمَسْأَلَةِ كَدٌّ فِي وَجْهِ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ سُلْطَانًا ، أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ بُدَّ مِنْهُ.
10776- ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَةً فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُ ، أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ.
الصفحة 208