كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

124- مَا قَالُوا فِيمَا رَخَّصَ فِيهِ مِنَ الْمَسْأَلَةِ لِصَاحِبِهَا.
10784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ : فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ.
10785- وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ : رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ فَتَصَدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ.
10786- ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ حُبْشِيِّ بْنِ جُنَادَةَ السَّلُولِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : إنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لِفَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ.
10787- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ فَقَالُوا : إِنْ كُنْت تَسْأَلُ لِدَيْنٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوَ قَالَ دَمٍ مُوجِعٍ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ لَك.
10788- الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ الْهِلاَلِيِّ ، قَالَ تَحَمَّلْت حَمَالَةً فَأَتَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ ، حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ نَأْمُرْ لَكَ بِهَا ، قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا قَبِيصَةُ ، إنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ : رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ , وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا فَاقَةٌ , فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ ، يَا قَبِيصَةُ ، مَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا.

الصفحة 210