كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
130- الرجل يتصدق فَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الآصع.
10830- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ ؛ فِي الرَّجُلِ إذَا أُعْطِيَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، قَالَ : إذَا اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ الآصع أَعْطَى.
10831- حَفْصٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا : صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ.
10832- وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُثَنًّى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يَأْخُذُ وَيُعْطِي.
10833- مَالِكُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ مِنْدَلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ تُعْطِى صَدَقَةَ الْفِطْرِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ ، قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وَيَأْخُذُ.
10834- عَفَّانُ ، قَالَ : حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ يُعْطِي.
131- مَنْ قَالَ لاَ تُؤْخَذُ فِي السَّنَةِ إِلاَّ مَرَّةً.
10835- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ لَمْ يَبْلُغْنَا أن أَحَدا مِنْ وُلاَةِ هَذِهِ الأُمَّةِ الَّذِينَ كَانُوا بِالْمَدِينَةِ , أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ , وَعُثْمَانَ , أَنَّهُمْ كَانُوا يَثْنُونَ الصَّدَقَةُ , لَكِنْ يَبْعَثُونَ عَلَيْهَا كُلَّ عَامٍ فِي الْخِصْبِ وَالْجَدْبِ لأَنَّ أَخْذَهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
10836- مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، أَنَّهُ قَالَ إذْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلاَ يُؤْخَذُ الأُولَى كَالْجِزْيَةِ.
10837- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : لاَ ثِنَا فِي الصَّدَقَةِ.
132- ما رخص فِيهِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ.
10838- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ رَهْطٍ ثَلاَثَةٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.
الصفحة 218