كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
142- في المرأة يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرُهَا.
10854- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ ، قَالَ : سُئِلَ الْحَسَن هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ فِي مَالِهَا عَلَى ظَهْرِ زَوْجِهَا ، قَالَ إِنْ كَانَ مَلِيًّا فَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ.
10855- إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
143- في تسعة عَشَرَ دِينَارًا إذَا كَانَتْ.
10856- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ لَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَالصَّرْفُ اثْنا عَشَرَ ، أَوْ ثَلاَثَةَ عَشَرَ فِيهَا صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ , إذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ مِئَتَيْ دِرْهَمٍ إنَّمَا كَانَ إذْ ذَاكَ الْوَرِقُ ، وَلَمْ يَكُنِ الذَّهَبُ.
144- المصدق يأخذ مِنَ الْبَعِيرِ عِقَالاً.
10857- عَبْدُ السَّلاَمِ ، قَالَ : حدَّثَنَا يَحيى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّدَقَةِ أَنْ يُؤْخَذَ مَعَ كُلِّ بَعِيرٍ عِقَالٌ ، وَمَعَ كُلِّ بَعِيرَيْنِ عِقَالين وَقِرَانًا.
10858- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَجَاهَدْتهمْ عليه.
145- من أوجب صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَقَالَ : هِيَ وَاجِبَةٌ.
10859- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ أَبِي حَيَّانَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} قَالَ : عَنْى بِهِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ.
10860- غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مَكْتُوبٌ.
الصفحة 222