كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
11066- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ سَرِّحْ شَعْرَ الْمَيِّتِ ، فَإِنَّهُ يُجْعَلُ مَعَهُ.
23- في الْجُنُبِ والحائض يُغَسِّلاَنِ الْمَيِّتَ.
11067- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ.
11068- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُغَسِّلَ الْجُنُبُ والْحَائِضُ الْمَيِّتَ.
11069- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ أَرْسَلَتْ أُمِّي إلَى عَلْقَمَةَ تَسْأَلُهُ ، عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
24- مَا قَالُوا ؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ وَلَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ.
11070- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فِي الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءُ من فَوْقَ الثِّيَابِ صَبًّا.
11071- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ الْمَرْأَةُ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَلَيْسَ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ قَالَتْ : يَدْفِنُونَهَا فِي ثِيَابِهَا.
11072- أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ ، قَالَ : تُيَمَّمُ ، ثُمَّ تُدْفَنُ فِي ثِيَابِهَا ، وَالرَّجُلُ مِثْلُ ذَلِكَ.
11073- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَحْوَصِ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمَ امْرَأَةٌ ، قَالَ : يُيَمِّمُونَهَا بِالصَّعِيدِ ، وَلاَ يُغَسِّلُونَهَا ، وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ فَكَذَلِكَ.
الصفحة 248