كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

41- في الخرقة أَيْنَ تُوضَعُ فِي الْمَرْأَةِ.
11204- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ تُوضَعُ الْخِرْقَةُ عَلَى بَطْنِهَا وَتُعَصِّبُ بِهَا فَخِذَيْهَا.
11205- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْخِرْقَةِ الْخَامِسَةِ تَلُفُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ.
11206- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ وَخِرْقَةٌ تَكُونُ عَلَى بَطْنِهَا.
11207- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ تُشَدُّ الْخِرْقَةُ فَوْقَ الثِّيَابِ.
42- مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ فِي كَمْ يُكَفَّنُ.
11208- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ.
11209- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ يُكَفَّنُ الْفَطِيمُ وَالرَّضِيعُ فِي الْخِرْقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَخِرْقَتَيْنِ.
11210- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي السِّقْطِ ، قَالَ إِنْ شَاءَ كَفَّنَهُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ.
11211- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ فِيمَا تَيَسَّرَ.
11212- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِرْقَةٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ سَعَى.
11213- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُكَفَّنُ السِّقْطُ فِي خِرْقَةٍ.
11214- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي ثَوْبٍ.
11215- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ يُكَفَّنُ الصَّبِيُّ فِي خِمَارٍ يُجْعَلُ مِنْهُ قَمِيصٌ وَلِفَافَةٌ.
43- في الجارية فِي كَمْ تُكَفَّنُ.
11216- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْجَارِيَةِ إذَا مَاتَتْ هَلْ تُخَمَّرُ وَلَمْ تَحِضْ ؟ قَالَ : لاَ وَلَكِنْ تُكَفَّنُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ.

الصفحة 263