كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
11514- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سَلَمَةَ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : اقْرَأْ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
11515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ , وَإِنْ أَمْهَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ فِيهَا دَعَا.
11516- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
11517- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَن أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ رَأَى سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ فَقَرَأَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ.
11518- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ عَلَى جِنَازَةٍ وَجَهَرَ ، وَقَالَ : إنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّ فِيهَا قِرَاءَةً.
11519- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي مَعبَد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُسْمع النَّاسَ بِالْحَمْدِ وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثَلاَثًا.
11520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
11521- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ فُضَالَةَ مَوْلَى عمر أن الَّذِي صَلَّى عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، أَوْ عُمَرَ قَرَأَ عَلَيْهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
90- مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْجِنَازَةِ قِرَاءَةٌ.
11522- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ.
11523- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ.
11524- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى وَغُنْدَرٌ ، عَنْ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَقَالَ : مَا كُنْت أَحْسَبُ أَنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ تُقْرَأُ إِلاَّ فِي صَلاَةٍ فِيهَا رُكُوعٌ وَسُجُودٌ.
الصفحة 298