كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
11659- حدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ الْحَسَنِ فِي جِنَازَةٍ ، فَلَمَّا أُذِنَ لَهُمْ قُلْتُ لِلْحَسَنِ قَدْ أُذِنَ لَهُمْ ، قَالَ : وَهَلْ عَلَيْنَا إذْنٌ.
11660- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : يَتْبَعُ الْجِنَازَةَ مَا بَدَا لَهُ وَيَرْجِعُ إذَا بَدَا لَهُ.
11661- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.
11662- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِآمِرَيْنِ الرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَهْلِهَا , وَالْمَرْأَةُ تَكُونُ مَعَ الْقَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْفِرُوا إِلاَّ بِإِذْنِهَا.
104- في المرأة أَيْنَ يُقَامُ مِنْهَا فِي الصَّلاَةِ وَالرَّجُلِ أَيْنَ يُقَامُ مِنْهُ.
11663- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ سَمُرَةََ بْنِ جُنْدُبٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا.
11664- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ غالب أو أَبِي غَالِبٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّهُ أُتِيَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِ السَّرِيرِ وَجِيءَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ فَقَامَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ السَّرِيرِ ، فَقَالَ : الْعَلاَءُ بْنُ زِيَادٍ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ، قَالَ : نَعَمْ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا ، فَقَالَ : احْفَظُوهُ.
11665- حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي رَافِعٍ أَيْنَ أَقُومُ مِنَ الْجِنَازَةِ قَالَ : فَخَلَعَ نَعْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : هَاهُنَا ، يَعْنِي وَسَطَهَا.
11666- حدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، قَالَ : صَلَّيْت خَلْفَ الْحَسَنِ مَا لاَ أُحْصِي عَلَى الْجَنَائِزِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ , فَمَا رَأَيْتُهُ يُبَالِي أَيْنَ قَامَ مِنْهَا.
11667- حدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : يَقُومُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ عِنْدَ صَدْرِهَا.
الصفحة 312