كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
12078- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيُّ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ جَرِيرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ أَخَاكُمَ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ.
12079- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخبرَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ ، حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليهَ وسلم صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.
12080- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ ، وَقَالَ الْحَسَنُ إنَّمَا دَعَا لَهُ.
167- في الزوج وَالأَخِ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ.
12081- حدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِغُسْلِ امْرَأَتِهِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهَا.
12082- حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سُبِقَ بِالْجِنَازَةِ الأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ الزَّوْجُ ، ثُمَّ الأَخُ.
12083- حدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : الرَّجُلُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى يُوَارِيَهَا.
12084- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : مَاتَتِ امْرَأَةٌ لَعُمَرَ ، فَقَالَ : أَنَا كُنْت أَوْلَى بِهَا إذْ كَانَتْ حَيَّةً , أَمَّا الآنَ فَأَنْتُمْ أَوْلَى بِهَا.
12085- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَى المرأة ، فَقَالَ الْحَكَمُ : الأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : الإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوْا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ.
12086- حدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتْ عِصْمَةُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا.
الصفحة 363