كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
32- من كره مَضْغَ الْعلكِ لِلصَّائِمِ.
9274- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ أَنَّهُ كَرِهَه لِلصَّائِمِ.
9275- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عِيسَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ يَمْضُغَ الْعلكَ.
9276- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد الأَحْمَرِِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ ، وَقَالَ : هُوَ مَرْوَاةٌ.
9277- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أبِي عَبْدِ الْمَلِكِ ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ؛ أَنَّهَا كَرِهَتْ مَضْغَ الْعلكِ لِلصَّائِمِ.
33- ما جاء فِي الصَّائِمِ يَتَقَيَّأُ ، أَوْ يَبْدَأُهُ الْقَيء.
9278- حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
9279- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلاَ يُفْطِرْ ، وَمَنْ تَقَيَّأَ فَقَدْ أَفْطَرَ.
9280- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ أَعَادَ.
9281- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ : إذَا ذرَعَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ فَلاَ يُفْطِرْ ، وَإِذَا تَقَيَّأَ أَفْطَرَ.
9282- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يَقِيءُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ ، وَإِنْ كَانَ ذَرَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ.
9283- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلاَ إعَادَةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ تَهَوَّعَ فَعَلَيْهِ الإِعَادَةُ.
9284- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حَبَّانَ السُّلَمِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : الصَّائِمُ إذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
الصفحة 38