كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

12313- وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهُما ، قَالَ : النُّذُورُ أَرْبَعَةٌ : مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ , فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا لاَ يُطِيقُ , فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِيمَا يُطِيقُ ، فَلْيُوفِ بِنَذْرِهِ.
12314- حدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي النَّذْرِ لاَ يُسَمِّي كَفَّارَةً ، قَالَ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ.
4- الرجل يجعل عَلَيْهِ نَذْرًا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَيَأْتِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى.
12315- حدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ ، عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَمَرَ اللَّهُ وَفَاءَ النَّذْرِ ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ.
12316- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يوم الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ ، فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ يَوْمُ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، قَالَ : يُفْطِرُ وَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ.
12317- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَهُ ، عَنْ ِإِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ ، وَيُكَفِّرُ يَمِينَهُ.
12318- حدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ السَّكُونِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ خَالَتِهِ ، أَنَّهَا جَعَلَتْ عَلَيْهَا أَنْ تصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَسَأَلَتْ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ ، فَقَالَ : أَطْعِمِي مِسْكِينًا.
12319- حدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ، عَنِ امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ فِطْرٍ ، أَوْ أَضْحَى ، فَقَالاَ : تَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَتُكَفِّرُهُ.

الصفحة 404