كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

15- في ولد الزِّنَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ أَمْ لاَ ؟.
12371- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا قَالاَ : لاَ يُجْزِئُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوَاجِبِ وَلَدُ الزِّنَا.
12372- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرِِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي فَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ ، فَوَجَدْت نَسَمَةً قَدْ تَزَوَّجَ أَبُوهُ أُمَّهُ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلاَهُ ، فَسَأَلْت عَطَاءً ، فَقَالَ : أَكْرَهُ ذَلِكَ.
12373- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنِ فُلانِ بن عَمْرٍو قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ، عَنْ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، فَقَالَ : يُجْزِئُ.
12374- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُجْزِئُ فِي الْوَاجِبِ ، وَلاَ يَفْضُلُهُ الَّذِي لرِشدةٍ إلاَّ بِتَقْوًى.
12375- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ.
12376- حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.
12377- حدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ : أَتَتِ امْرَأَةٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ ابْنِ جَارِيَةٍ لَهَا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ وَعَلَيْهَا رَقَبَةٌ ، أَيُجْزِئِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ.
16- الكافر يجزئ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
12378- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عِتْقَ الْكَافِرِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ.
12379- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، قَالَ : يُجْزِئُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
12380- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُ عِتْقُ أَهْلِ الْكُفْرِ.

الصفحة 412