كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

12401- حدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يُجْزِئُ فِي ألظِّهَارِ ، وَلاَ التَّحْرِيرِ ، وَلاَ الْقَتْلِ وَلَدُ مُكَاتَبَةٍ.
20- الذي يصيب الْجَنِينَ مَنْ قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ.
12402- حدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : فِيمَنْ أَصَابَ جَنِينًا : إنَّ عَلَيْهِ عِتْقَ رَقَبَةٍ مَعَ الْغُرَّةِ.
12403- غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إذَا ضُرَبْت الْمَرْأَةَ وَأَلْقَتْ جَنِينًا ، قَالَ : صَاحِبُهُ يُعْتِقُ.
12404- حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ عُمَر بْنِ ذَرٍّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : أَنَّ رَجُلاً مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ.
21- في كفارة الظِّهَارِ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا أو عَشَرَةً يُكَرِّرُ عَلَيْهِمَ الإِطْعَامَ.
12405- عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ إطْعَامُ مَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَأَطْعَمَ عَشَرَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ ، قَالَ : لاَ ، حَتَّى يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
12406- حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ.
22- الرجل يحلف بِغَيْرِ اللهِ ، أَوْ بِأَبِيهِ.
12407- حدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ وهو يَقُولُ : وَأَبِي وَأَبِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَقَالَ : عُمَرُ : وَاللَّهِ لاَ حَلَفْت بِهَا لاَ ذَاكِرًا ، وَلاَ آثِرًا.

الصفحة 415