كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

46- في الصائم يُدَاوِي حَلْقَهُ بِالْحُضُضِ.
9375- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُدَاوِيَ الصَّائِمُ لِثَتَهُ.
9376- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِفِيهِ الْجُرْحُ وَالْعِلَّةُ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ الْحُضُضَ وَأَشْبَاهَهُ مِنَ الدَّوَاءِ.
9377- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَهُ سُلاَقٌ فِي شَفَتَيْهِ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْحُضُضِ.
47- من كره أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصَوْمٍ ، وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ.
9378- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لاَ يَتَطَوَّعُ الرَّجُلُ بِصَوْمٍ وَعَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ.
9379- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِصِيَامٍ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، إِلاَّ الْعَشْرَ.
9380- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَتَطَوَّعُ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، مَثَلُ الَّذِي يُسَبِّحُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَكْتُوبَةُ.
9381- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ تَطَوَّعَ وَعَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ ؟ فَكَرِهَا ذَلِكَ.
48- فيمن كان عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ ، فَتَطَوَّعَ فَهُوَ قَضَاؤهُ.
9382- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : إذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ قَضَاءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَتَطَوَّعَ ، فَهُوَ قَضَاؤُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ.
49- في الحقنة لِلصَّائِمِ ، وَمَا ذُكِرَ فِيهَا.
9383- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلَ مُغِيثٌ عَطَاءٍ : أَيَسْتَدْخِلُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ؟ قَالَ : لاَ.

الصفحة 48