كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)

9476- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ قَالاَ : عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ.
9477- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنِ ، وَعِكْرِمَةَ قَالُوا : عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ.
9478- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَوْمُ الْعَاشِرِ.
9479- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : هُوَ يَوْمُ التَّاسِعِ.
9480- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي السَّفَرِ ، وَيُوَالِي بَيْنَ الْيَوْمَيْنِ مَخَافَةَ أَنْ يَفُوتَهُ.
9481- حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : عَاشُورَاءُ يَوْمُ الْعَاشِرِ.
59- من رخص فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
9482- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ.
9483- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَضَحِكَتْ ، فَظَنَنَّا أَنَّهَا هِيَ.
9484- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَد ، وَعَلْقَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبهِ.
9485- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : لاَ بَأْسَ بِالْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.
9486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَتَّاب ، قَالَ : سُئِلَ سَعْدٌ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : إنِّي لآخذْتهُ مِنْهَا وَأَنَا صَائِمٌ.
9487- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا ، مَا لَمْ يَعْدُ ذَلِكَ.

الصفحة 59