كتاب مصنف ابن أبي شيبة ط السلفية بالهند (اسم الجزء: 3)
9571- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ ، قُلْتُ : يُكَفِّرُ كَفَّارَةَ الْمَنِيِّ ؟ قَالَ : نَعَمْ.
9572- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : إذَا قَبَّلَ ، أَوْ لَمَسَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَامِعِ.
9573- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمْنَى مِنْ شَهْوَتِهَا ، هَلْ يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَيُتِمُّ صَوْمَهُ.
9574- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُلاَعِبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يُمْذِيَ ، أَوْ يُودِيَ ، قَالَ : لاَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِلاَّ مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلَ.
9575- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنْ أَمْنَى الصَّائِمُ أَفْطَرَ.
70- مَا قَالُوا فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ ، فَيَدْخُلُ الْمَاءُ حَلْقَهُ.
9576- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ مَرَّةً : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ حُرَيْثٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالاَ : إِنْ كَانَ لِغَيْرِ الصَّلاَةِ قَضَى ، وَإِنْ كَانَ لِلصَّلاَةِ فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ.
9577- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إذَا مَضْمَضَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَدَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، يُتِمُّ صَوْمَهُ.
9578- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الخَالِق ، عَنْ حَمَّادٍ ؛ فِي الصَّائِمِ يُمَضْمَضَ ، فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ وُضُوءاً وَاجِبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَ مَضْمَضَ عَنْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ.
9579- حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ إنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : اسْتَنْثِرتُ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقِي ، فَلاَ بَأْسَ ؟ قَالَ : لاَ بَأْسَ ، لَمْ تَمْلِكْ.
9580- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ؛ فِي الصَّائِمِ يَتَوَضَّأُ فَيَدْخُلُ حَلْقَهُ مِنْ وَضُوئِهِ ، قَالَ : إِنْ كَانَ ذَاكِرًا لِصَوْمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.
9581- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ ، قَالَ : سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَ صَائِمًا فَتَوَضَّأَ ، فَسَبَقَهُ الْمَاءُ إلَى حَلْقِهِ ، يُفْطِرُ ؟ قَالَ : لاَ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.
الصفحة 70