كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 3)

إنه ورد الاستثناء من حديث جابر ورجاله ثقات انتهى ورواية جابر هذه رواها أحمد والنسائي وفيها استثناء الكلب المعلم إلا أنه قال المناوي في شرح الجامع الصغير متعقبا لقول المصنف إن رجالها ثقات بأنه قال ابن الجوزي فيه الحسين بن أبي حفصة قال يحيى ليس بشيء وضعفه أحمد وقال ابن حبان هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له نعم الثابت جواز اقتناء الكلب للصيد من غير نقص من عمل من اقتناه لقوله صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد نقص من أجره كل يوم قيراطان قيل قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار" وقيل من الفرض والنفل هذا والنهي عن ثمن الكلب متفق عليه من حديث ابن مسعود وانفرد مسلم برواية النهي عن ثمن السنور وأصل النهي التحريم والجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقا واختلفوا في السنور وقد ذهب إلى تحريم بيع السنور أبو هريرة وطاوس ومجاهد وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث والقول بأنه حديث ضعيف مردود أيضا بأنه أخرجه مسلم عن معقل بن عبدالله عن أبي الزبير فهذان ثقتان رويا عن أبي الزبير وهو ثقة أيضا
10- وعن عائشة رضي الله عنها قالت جائتني بريرة بفتح الباء الموحدة وراءين بينهما مثناة تحتية مولاة لعائشة فقالت: "إني كاتبت" من المكاتبة وهي العقد بين السيد وعبده أهلي هم ناس من الأنصار كما هو عند النسائي "على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني" بصيغة الأمر للمؤنث من الإعانة فقلت: "إن أحب أهلك أن أعدها له ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليه فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "خذيها واشترطي لهم" قال الشافعي والمزني يعني اشترطي عليهم فاللام بمعنى على الولاء "فإنما الولاء لمن أعتق" ففعلت عائشة ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله" أي في شرعه الذي كتبه على العباد وحكمه أعم من ثبوته بالقرآن أو السنة "فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق" بالاتباع من الشروط المخالفة لحكم الله "وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق" متفق عليه واللفظ للبخارى وعند مسلم قال: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء" والحديث دليل على مشروعية الكتابة وهي عقد بين السيد وعبده على رقبته

الصفحة 10