سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك ففيها وأشباهها نزلت {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً} الآية وأخرج ابن سعد برجال ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها يعني سودة فقعدت على طريقه وقالت والذي بعثك الفراش ما لي في الرجال حاجة ولكني أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب هل طلقتني بوجدة وجدتها علي قال لا قالت فأنشدك الله لما راجعتني فراجعها قالت فإني جعلت يومي لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها ويعتبر رضا الزوج لأن له حقا في الزوجة فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج فقال الأكثر تصح ويخص بها الزوج من أراد وهذا هو الظاهر وقيل ليس له ذلك بل تصير كالمعدومة وقيل إن قالت له خص بها من شئت جاز لا إذا أطلقت له قالوا ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها لأن الحق يتجدد
6- وعن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه ثمنا وكان قل يوم إلا وهو يطرق علينا جميعا فيدنو من كل واحدة مسيس" وفي رواية "بغير وقاع" فهو المراد هنا "حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها" رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من نسائه والتأنيس لها واللمس والتقبيل وفيه بيان حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان خير الناس لأهله وفي هذا رد لما قاله ابن العربي وقد أشرنا إليه سابقا أنه كان له صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها وهي بعد العصر قال المصنف لم أجد لما قاله دليلا وقد عين الساعة التي يدور فيها الحديث الآتي وهو قوله
7- ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنوا منهن" أي دنو لمس وتقبيل من دون وقاع كما عرفت
8- وعن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة" متفق عليه وفي رواية وكان أول ما بدىء به من مرضه في بيت ميمونة أخرجها البخاري في آخر كتاب المغازي وقوله "فأذن له أزواجه "ووقع عند أحمد عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: "إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن أذنتن لي فأذن له" ووقع عند ابن سعد بإسناد صحيح عن الزهري أن فاطمة هي التي خاطبت أمهات المؤمنين وقالت إنه يشق عليه الاختلاف ويمكن أنه استأذن صلى الله عليه وسلم واستأذنت له فاطمة رضي الله عنها فيجتمع الحديثان ووقع في رواية أنه دخل بيت عائشة يوم الاثنين ومات يوم الاثنين الذي يليه والحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت كان