كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 3)
فقيل له فإنك تحتكر فقال لأن معمرا راوي الحديث كان يحتكر قال ابن عبدالبر كانا يحتكران الزيت وهذا ظاهر أن سعيدا قيد الإطلاق بعمل الراوي وأما معمر فلا يعلم بم قيده ولعله بالحكمة المناسبة التي قيد بها الجمهور
34- وعن أبي هريرة رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصروا" بضم المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة من صرى يصري على الأصح "الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين" الرأيين "بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا" عطف على ضمير المفعول في ردها على تقدير ويعطيى "من تمر" متفق عليه ولمسلم أي عن أبي هريرة "فهو بالخيار ثلاثة أيام" وفي رواية له علقها البخاري "ورد معها صاعا من طعام إلا سمراء" وقال البخاري والتمر أكثر أصل التصرية حبس الماء يقال صريت الماء إذا حبسته وقال الشافعي: هي ربط أخلاف الناقة والمثناة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر فيظن المشتري أن ذلك عادتها ولم يذكر في الحديث البقر والحكم واحد لحديث نهى عن التصرية للحيوان إذا أريد بيعه لأنه قد ورد تقييده في رواية النسائي بلفظ ولا تصروا الإبل والغنم للبيع وفي رواية له إذا باع أحدكم المثناة أو اللقحة فليحلبها وهذا هو الراجح عند الجمهور ويدل عليه التعليل بالتدليس والغرر كذا قيل غلا أني لمأر التعليل بهما منصوصا وأما التصرية لا للبيع بل ليجتمع الحليب لنفع المالك فهو وإن كان فيه إيذاء للحيوان غلا أنه ليس فيه إضرار فيجوز وظاهر الحديث أنه لا يثبت الخيار غلا بعد الحلب ولو ظهرت التصرية بغير حلب فالخيار ثابت وثبوت الخيار قاض بصحة بيع المصراة وفي الحديث دليل على أن الرد بالتصرية فوري لأن الفاء في قوله فهو بخير النظرين تدل على التعقيب تراخ وإليه ذهب بعض الشافعية وذهب الأكثر إلى أنه على التراخي لقوله فله الخيار ثلاثا وأجيب من طرف القائل بالفور أن ذلك محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة إلا في الثالث لأن الغالب أنها لا تعلم في أقل من ذلك لجواز النقصان باختلاف العلف ونحوه ولأن في رواية أحمد والطحاوي فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردا وأما ابتداء الثلاث ففيه خلاف قيل من بعد تبين التصرية وقيل من عند العقد وقيل من التفرق ودل الحديث أنه يرد عوض اللبن صاعا من تمر وأما الرواية التي علقها البخاري بذكر صاعا من طعام فقد رجح البخاري رواية التمر لكونه أكثر وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاعا من تمر ففي المسألة ثلاثة مذاهب الأول للجمهور من الصحابة والتابعين بإثبات الردة للمصراة ورد صاع من تمر سواء كان اللبن كثيرا أو قليلا والتمر قوتا لأهل البلد أولا والثاني للهادوية فقالوا ترد المصراة ولكنهم قالوا يرد اللبن بعينه إن ان باقيا أو مثله إن كان تالفا أو قميته يوم
الصفحة 26
272