كتاب سبل السلام - البابي الحلبي (اسم الجزء: 3)

الأحاديث في الإباحة والنهي فلم يقو نقل أحاديث الإباحة على نقل الأصل وهو حرمة مال الآدمي وأحاديث النهي أكدت ذلك الأصل
باب الفرائض
...
باب الفرائض
الفرائض جمع فريضة وهي فعلية بمعنى مفروضة مأخوذة من الفرض وهوالقطع وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: {نَصِيباً مَفْرُوضاً} أي مقدارا معلوما وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على تعلم الفرائض وورد أنه أول علم يرفع
1- عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهله" ا والمراد بها الست المنصوص عليها وهو أهلها في القرآن "فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" اختلف في فائدة وصف الرجل بالذكر والأقرب أنه تأكيد ونقل في الشرح كلاما كثيرا وفائدته قليلة متفق عليه والفرائض المنصوصة في القرآن ست النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب الله قال ابن بطال: المراد بأولى رجل أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض إذا كان فيهم من هو أقرب إلى الميت استحق دون من هو أبعد فإن استووا اشتركوا ولم يقصد من يدلي بالآباء والأمهات مثلا لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره إذا استووا في المنزلة وقال غيره المراد به العمة مع العم وبنت الأخ مع ابن الأخ وبنت العم مع ابن العم وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأب فإنهم يرثون بنص قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم وإن سلفوا ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علوا وتفاصيل العصبات وسائر أهل الفرائض مستوفى في كتب الفرائض والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال فإذا لم توجد عصبة من الرجال أعطي بقية الميراث من لا فرض له من النساء كما يأتي في بنت وبنت ابن وأخت
2- وعن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم" متفق عليه المسلم في صدر الحديث فاعل والكافر مفعول وفي آخره بالعكس وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير وروي خلافه عن معاذ و معاوية و مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وإسحاق وذهب إليه الإمامية والناصر قالوا إنه يرث المسلم من الكافر من غير عكس واحتج معاذ بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول "الإسلام يزيد ولا ينقص" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وقد أخرج مسدد

الصفحة 98