كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

133 - باب المَرْأَةِ تغْسِلُ ثوْبَها الذِي تَلْبسُهُ فِي حَيْضِها
357 - حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْن عَبْدِ الوارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَتْنِي أُمُّ الحَسَنِ -يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ العَدَوِيِّ- عَنْ مُعاذَةَ قالَتْ: سَأَلْتُ عائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ الحائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَها الدَّمُ. قالَتْ: تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْة بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ. قالَتْ: وَلَقَدْ كُنْتُ أَحيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- ثلاثَ حيَضٍ جَمِيعًا لا أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا (¬1).
358 - حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنا إِبْراهِيمُ بْن نافِعٍ قالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ -يَعْنِي ابن مُسْلِمٍ- يَذْكُرُ، عَنْ مُجاهِدٍ قالَ: قالَتْ عائِشَة: ما كانَ لإِحْدانا إلَّا ثَوْبٌ واحدٌ تَحيضُ فِيهِ فَإِنْ أَصابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِها ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِها (¬2).
359 - حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي ابن مَهْدِيٍّ- حَدَّثَنا بَكّارُ بْن يَحْيَى حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي قالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلتْها امْرَأةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلاةِ فِي ثَوْبِ الحائِضِ فَقالَتْ أُمّ سَلَمَةَ قَدْ كانَ يُصِيبُنا الحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَلْبَثُ إِحْدانا أَيّامَ حَيْضِها ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الذِي كانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَإِنْ أَصابَهُ دَمٌ غَسَلْناهُ وَصَلَّيْنا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكنْ أَصابَهُ شَيْءٌ تَرَكْناهُ وَلَمْ يَمْنَعْنا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ وَأَمّا المُمْتَشِطَة فَكانَتْ إِحْدانا تَكُون مُمْتَشِطَةً فَإِذا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّها تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِها ثَلاثَ حَفَناتٍ فَإِذا رَأَتِ البَلَلَ في أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكتْهُ ثمَّ أَفاضَتْ عَلَى سائِرِ جَسَدِها (¬3).
360 - حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
¬__________
(¬1) رواه أحمد 6/ 250. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (384).
(¬2) رواه البخاري (312). وانظر ما سيأتي برقم (364).
(¬3) رواه البيهقي 1/ 182، 2/ 407، وابن المنذر في "الأوسط" 2/ 147. والقطعة الثانية منه سلف نحوها بإسناد صحيح برقم (251).
وضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود" (60).

الصفحة 10