بدَليل فيبقى على مقتضاهُ فيما عَدَاهُ (¬1).
(وَصَلَّى بِيَ الفَجْرَ فَأَسْفَرَ) أخذ بظاهره الإصْطخري أيضًا أن وقت العشاء يَخرُج إذَا ذَهَبَ ثلث الليل (¬2)، والمذهَب أنه يمتد إلى طلوع الفَجر لقَوله - صلى الله عليه وسلم - في حَديث عبد الله بن عمرو "وقت صَلاة الصُبح من طلوع الفَجر مَا لم تطلع الشمس" رَوَاهُ مُسْلم (¬3)، وحمل حَديث جبريل هذا عَلى الاختيَار أن لا يُؤخر عَن الإسفار (¬4).
(ثُمَّ التَفَتَ) أي: نظرَ جبْريل (إِلَيَّ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ) كانَ (¬5) هذا (¬6) في أول الإسلام قبل أن ينزل قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} (¬7)، وأمَا بَعْدَ نُزول الآية فلا يخاطب إلا بـ: يَا رَسُول الله، يا نَبِي الله، ونحَو ذَلك (¬8).
(هذا) وَقتك و (وَقْتُ) جَميع (الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ) فيه أن الأنبيَاء عليهم الصلاة والسَّلام كانوا يُصَلون (¬9) وأن صَلاتهم موقتة بهذِه الأوقات، ولا يَلزم منه أنهمُ كانوا يُصَلون عَدَد هذِه الصَّلوَات.
¬__________
(¬1) في (د، م): عداها.
(¬2) انظر: "المجموع شرح المُهَذب" 3/ 36.
(¬3) "صحيح مسلم": (612) (173).
(¬4) في (ص، س): الاستقرار. وفي (ل): الإسفرار.
(¬5) في (د): فإن.
(¬6) في (ص): هنا.
(¬7) النور: 63.
(¬8) هذا متعقب على المصنف - رحمه الله - إذ الملائكة ليسوا مكلفين بشرعنا.
(¬9) أقحم هنا في (ص): عدد هذه الصلوات.