كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

الإمام ليُؤتَم به فلَا تختلفُوا عَليْه فَإذَا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركعَ فاركَعوا" (¬1) (ثُمَّ) صَلَّى المغرب لما كانَ بَينَ كل صَلاتَين مُهلَة أتى بِثُمَّ الدَالة عَليهَا.
(صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ) صَلَّى به العِشاء الإتيان بـ (ثم) هَنا الدالة عَلَى المُهْلَة بَينهما، ويَدُل أيضًا على الترتيب بَيْنَ الصَّلوَات وهوَ وَاجب في غير الفَوائت، ومُستحب في الفوائت عند الشافعي (¬2) خلافًا لأبي حنيفة (¬3) [(فصليت معه] (¬4) ثم) صَلى الصُبح.
(فصَلَّيْتُ مَعَهُ يحْسُبُ) بضَم السِّين كيقتل أي: يحصي العَدَد (بِأَصَابِعِهِ) فيه إحْصَاء العَدَد الذي يَجبُ فعله أو يُسْتحب، ويَكون عدَده بالأصَابع مِنَ اليَدَين، واليمَين أولى كما في التسبيح والتحميد والتكبير (¬5) عقب (¬6) الصَّلوات كما في الحديث "يا مَعْشر النسَاء سَبحن وهللنَ واعقدن بالأصَابع فإنهُن مَسئولات" (¬7) (خَمْسَ صَلَوَاتٍ) كتَبَهُن اللهُ في اليَوم والليْلة.
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (378)، و"صحيح مسلم" (411) (77) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -.
(¬2) انظر: "الحاوي الكبير" 2/ 158.
(¬3) انظر: "المبسوط" 2/ 137.
(¬4) من (د).
(¬5) سقط من (د).
(¬6) في (م): عقيب.
(¬7) أخرجه أبو داود (1501)، والترمذي (3583) وهو عند أحمد 6/ 370 وصححه ابن حبان (842) ولفظه: "عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة". وحسنه الألباني في "صحيح سنن الترمذي" (2835).

الصفحة 109