كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)
(وَوَقْتُ العِشَاءِ) أي: وَقت أدَائهَا اختيَارًا (إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ) وأمَّا وقت الجَوَاز فيَمتَد إلى طُلوع الفَجر الثَاني لحَديث أبي قتادَة (¬1) وغَيره.
وَقالَ الإصْطخري: إَذا ذَهب نصْف الليْل صَارَت إذًا (¬2) قضَاء وتقدم ذَلك (¬3).
(وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ) (¬4) هذا قَول جُمْهور العُلماء (¬5) والاختيَارُ أن لا يؤَخر عَن الإسفار (¬6) لبَيَان جبريل، وقال
الإصْطخري (¬7): به يخرج الوَقت.
* * *
¬__________
(¬1) يعني حديث: "إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى" وأخرجه مسلم (681) (311) وسيأتي تخريجه.
(¬2) سقط من (د، م).
(¬3) انظر: "الحاوي الكبير" 2/ 25، و"المجموع" 3/ 36.
(¬4) أخرجه مسلم (612) (173)، والنسائي 1/ 260، وأحمد 2/ 213.
(¬5) "الإجماع" لابن المنذر (37).
(¬6) في (ل): الإسفرار.
(¬7) "الحاوي الكبير" 2/ 30.
الصفحة 123