كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 3)

أي (¬1): مِن تأخير (العشاء) أي: تأخير وقتها.
وروَاية البخَاري: "لا يبالي أن يُؤخر من العشاء" (¬2).
قال ابن دَقيق العيد: فيه دَليل على استحبَاب التأخير قليلًا؛ لأن التبعيض بـ (من) يدل عليه (¬3). وتُعُقِّبَ (¬4) بأنه بعض مُطلق لا دلالة فيه على التخصيص في قلة ولا كثرة، وهذا التأخير إنما كان لانتظار من يجيء لصَلاة الجماعَة (إلى ثلث الليل) هذا يَرد على مَا قاله ابن دَقيق العيد في روَاية البخاري أنها تدل عَلى استحبَاب تأخر العِشَاءِ لا سيما قوله فيمَا بعد (¬5).
(قالَ) لعله سَيَّارُ الناسِي في المغرب (ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيلِ) قد يجمع بَينهما بأن قوله: إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ يَعني: ابتداؤهَا، وتسْتمر في الصلاة مَعَ طول القراءة والذكر بَعدَها وصَلاة سنة - إن كانت - إلى نصْف الليْل.
(قَالَ: [وَكانَ] (¬6) يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا) خشية التمادي فيهِ إلى خروج وقتها المختار أو الضروري أوْ خشيَة نسيَانها. وقد كرههُ عُمَر (¬7) وابنه وابن عَباس (¬8)، وبه قال مَالك (¬9) وأصحَابه حتى قالَ النسائي: هذِه الكراهة
¬__________
(¬1) في (م): الأتي.
(¬2) "صحيح البخاري" (547) ولفظه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء.
(¬3) "إحكام الأحكام" ص 95.
(¬4) في (ص): يعبر.
(¬5) في (د، م). بعده.
(¬6) سقط من (م).
(¬7) "مصنف عبد الرزاق" (2037) عن عمر - رضي الله عنه - ... والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل لا تشاغلوا عن الصلاة فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه".
(¬8) "الاستذكار" 2/ 92.
(¬9) "الموطأ" 1/ 117. وانظر: "الاستذكار" 5/ 220.

الصفحة 128